============================================================
آ4(1)- فلن أسلما معا كانا على النكاح ، وإن (1) أسلم أحدهما قبل الآهر وقعت
النينونة بينهما ، وأيهما ارتد دون صاحبه وقت القرقة بينهما ، فان كانت المرأة هى المرتدة فان الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق ، وإن كان الرجل هو
المرتد فإن أبا حنيفة وأنا يوسف رضى الله عنهما قالا : هى أيضا فرقة بغير طلاق، وبه نأخذ . وقال محمد بن الحسن رضىالله عنه : [ه فرقة] بطلاق.
. والفرقة فى إبائه الإسلام من الزوج بعذ إسلام زوجته التصرانية فى قول بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما فسخ بطلاق ، وبه نأخذ . وفى قول أبى يوسف رضى الله عنه فيخ بغير طلاق . وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب م سبيا فإن الزوج يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ولم يسترق . وأما المرأة فتسترق وتكون أمة ، وتجبر على الإسلام ، ولم تقتل . وما وله لهما [قى الردة فى دار الإسلام من ولد آجبر على الإسلام ولم يقتل ، وما ولد لهما] فى دار الحرب فسبى كان فيئا وأجبر على الإسلام ولم يقتل ، وما ولد لأولادهما فى ذار الحرب من ولد فسبى كان فيئا ولم يجبر على الإسلام . والذى ذ كرناه من حكم المرآة المرتدة أنها لاتقتل هو قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما كانا لا يقتلانها قبل اللحاق بدار الحرب ، ولا بعد السبى من دار الحرب . وأما أبو يوسف رضى الله عنه فقد كان مرة على هذا القول ، وقد كان مرة فيما روى عنه أصحاب الإملاء على خلافه وأنها تقتل : وفى قياس هذا القول أنها كالرجل (39.
ف جميع ماذ كرنا (2) وقد حكى عنه بعض أصحاب الإملاء أنه قدرجع عن قوله إنها و
تقتل إلى قول أبى حنيفة إنها لا تقتل . وإذا ارتدت المرأة فى قول من لايقتلها لم يرتها زوجها ، وليست كالزوج إذا ارتد . ومن شهد عليه بالردة وهويجحد ذلك ، كان ذلك منه توبة . ومن ارتد وهو سكران لم يقتل بذلك ولم تبن زوجته منه فى قول
(1) كان فى الأصل فإن والصواب واذ كما هو فى الفيضية : (2) وفى الفيضية ماذكرنله :
Halaman 259