221

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

غير أبى هذا الحمل صاروا بهذا الرضاع إخوة لهذا المرضع لأمه ، يحرم من الرضاع مايحرم من النسب . ولوكان حمل هذه الرأة المرضعة ممن لايلحق نسب ولدها به كانت لمن أرضعته برضاعها إياه به أئا وكان أولادها به له إخوة لأمه . ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وصبية صغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة انفسخ نكاحهما ولا صداق للكبيرة ؛ لأن فسخ نكاحهما جاء من قبلها(3) ، وعليه للصغيرة نصف صداقها الذى كان تزوجها عليه ، قان كانت الكبيرة أرضعت الصقيرة قاصدة لقساد نكاحها على زوجها عاد زوجها عليها بذلك ، وإن كانت لم تقصد إلى ذلك لم يرجع عليها بشىء منه ، والقول قولها أنها لم تقصد إلى ذلك م يمينها بالله عز وجل عليه إن ادعى عليها الزوج أنها قصدت برضاعها التحريم عليه ، فان حلفت برئت ، وإن نكلت عن اليمين لزمها ذلك له ، وليس للزوج

بعد هذا أن يتزوج الكبيرة ؛ لأنها من أمهات نسائه ، وله أن يتزوج الصغيرة لأنها من بنات نسائه اللاتى لم يدخل بهن ، فإن كان قد دخل بالكبيرة قبل رضاعها الصغيرة حرمتا عليه جميعا ، وكان الجواب فى الصغيرة فى الصداق على ماذ كرنا ، وكان للكبيرة جميع الصداق ، ولم يكن له تزويج الصغيرة أبدا لأنها من بنات نسائه اللاتى قد دخل بهن . والسعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع ، والحقنة ليست كهما ولا تحرم شيئا . ومن تزوج امرأة ثم قال قبل دخوله يها : هى أختى من الرضاعة انفسخ النكاح بينه ويينها ، قان صدقته فلاصداق لها ، وإن كذبته على ذلك وحلفت باستحلافه إياها عليه كان لها نصف الصداق الذى تزوجها عليه ؛ إلا أن تقوم بينة عادلة تشهد على ما ادعى من الرضاع، لا يقبل [ فى ] ذلك [ من البينة ) إلا رجلان أو رجل وامرأتان عدول ومن طلق امرأته ولها لبن من ولد كانت ولدته منه فانقضت عدتها وتزوجت زوجا (1) زاد فى القيضية بعد قوله من قبلها و وإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، ولاحاجة إلى هذه الزيادة لأن المآلة تجىء بعد ذلك

Halaman 221