212

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

باب الظهار [قال ]م والعبد فى الظهار كالحر، غيرأنه لايجزئ عنه فى ظهاره إلا الصيلم ليس لمولاه أن يمنعه من الصيام فى ذلك ، كما يمنعه من الصيام المنذور وفى كفارات الأيمان ؛ لأن الصيام فى هذا من حق زوجته أن تأخذه به حتى : تصل إلى حقها الواجب لها بحق النكاح . ولا ظهار إلا من زوجته حرة كانت أوأمة ، مسلمة كانت أو نصرانية . والظهار بالأمهات وبمن سواهن من النساء اللاتى لايحللن لمن ظاهر بهن أبدأ ، وسواء كان ذلك من نسب آو رضاع ويستوى فى ذلك من طرأت حرمته على المظاهر قبل ظهاره ، ومن لم يكن الظاهرقط إلا وحرمته لازمة له . ولا ظهار بالرجال كقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أبى، إنما الظهار بالنساء . ومن أصاب امرأة حراما فحرمت عليه أها وابتتها ثم قال لزوجته أنت على حرام كظهر أمها أو ابنتها لم يكن بذلك م ظاهرا ؟ لأن هذا مما يختلف فيه ؛ ألاترى أن قاضيا لوقضى ياجازة ذلك ثم رفع إلينا أننا ننفذه . ومن قال لامرأته أنت على كظهر أمك كان بذلك مظاهرا ، ولو قال كظهر اينتك ، فإن كان قد دخل بها كان مظاهرا ، وإن كان لم يدخل.

بها لم يكن مظاهرا . ومن ظاهر من امرأته بشىء من أمه سوى ظهرها لم يكن به مظاهرا إلا بطنها أو فرجها أو فجدها فإن ذلك كظهرها ، والظهار به كالظهار ب ظهرها ، فأما ما سوى ذلك من رأسها أو وجهها فلا يكون به مظاهرا . ومن ظاهر من امرأته وقتا ذكره لم يكن مظاهرا [ إلا فى ذلك الوقت خاصة ، ولم يكن مظاهرا منها فيما بعده ] . ومن ظاهر من زوجته ثم ماتت بطل عنه الظهار وسقطت عته الكفارة . والظهار يجب بقول واحد لايحتاج معه إلى قول و و ثان . والعود المتأول فى قول الله عز وجل : " ثم بعودون لما قالوا" إنما() (1) كان فى الأصل انه والأصوب انما كما هو فى الفيضية

Halaman 212