============================================================
لهلا أن بعطيه مثل نصفها . ومن تزوج امرأة على دنانير أو على دراهم أو ما سواهما فلم تقيض ذلك منه ختى وهبته له وقبل ذلك منها ثم طلقها قبل آن يدخل بها فلاشىء له عليها ، وإن كانت قبضت ذلك منه ثم وهبته له وقبله منها وقبضه بتسليمها إياه إليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما كان من ذلك واجبا عليها أن تعطيه لووقم الطلاق من عيته فلاشىء له عليها ؛ لأنه قد رجع [ إليسه)
بغير عوض ، وما كان من ذلك لها أن تعطيه غيره لو وقع الطلاق ولم تهبه له
كان له أن يرجع عليها بعد الهبة بمثل الذى كان يرجع به عليها لو لم تكن
وه) الهمبة(1) . ومن تزوج امرأة على حكمه [أو حكمها] كان كمن تزوجها على غير صداق سماه لها . ولايجب على الرجل النفقة على زوجته إذا كانت صغيرة لايدخل بها . ويجب فى ملك الصغير() . النفقة على زوجته الكبيرة.
باب وليمة وعشرة النساء لاينبقى التخلف عن إجابة الدعوة إلى ولية العرس ، ومن أجاب إليها فقد فعل ما عليه ، أكل أو لم يأكل ، وإن أجاب إليها فرأى هناك لهوأ لم يكن (1) وفى الشرح : ولو أن الرأة ومبت صداقها من زوجها ثم طلقها قبل الدخول بها ، فلا يخلو إما أن يكون الهر عبتا أو دينا قلا يخلو إما أن تهب الكل أو البعض قبل القبض أو بعد القبض ، أما إذا كان المهر عينا فوهبت الكل قيل القبض أو بعد القبض ثم طلقها قيل الخول يها وإنه لاشىء لزوج عليها بالاجماع وإن كان شيثآ بغير عينه كالسكيلى والوزنى أو العبد الوسط بفير عينه أو كانت دراهم أو دنانير فوهبت الكل قبل القبض فكذلك الجواب عندنا . وقال زفرة يرجع الزوج عليها بنصف ذلك . ولووهبت التصف قاته لايرجع عليها بشىء عند آبى حنيفة، .
وان كانت الهبة أقل من النصف فيرجع الزوح الى تمام النصف . وهال أبو بوسف ومحمد يرخع عليها بنصف المقبوض قل أوكثر. ولوفبضت ثم ومبت النصف فان كان مما يتعين لارد قلاشىء للزوج عليها ، وان كان مما لا يتمين للرد فلايرجع علنها بنصف القبمة بوم قبضت ، وان قبضت النص.
ثم وهيت فالزوج لا يرجع علبها بشىء لأن الباقى سقط عنه بالطلاق إلا إذا كان المقبوض أكثر منه النصف فيرجع إلى تمام النصف (2) وفى الفيضية : مقل الصغير
Halaman 189