186

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

على أقل من عشرة دراهم ، أو على ما قيمته أقل من عشرة دراهم ، كان زويجه اياها على ذلك كتزويجه إياها على عشرة دراهم ، وللمرأة أن تهب مالها على زوجها من صداق لزوجها ، دخل بها قبل ذلك أو لم يدخل ، وليس لأحد من أوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها فى ذلك : والذى بيده عقدة النكاح هو الزوج لا الولى . ولأب البكر أن يقبض صداقها من زوجها ويكون ذلك براءة لزوجها منه ، وإن لم تكن ابنته وكلته به . وكذلك من كان وليا لها سوى أبيها من أجدادها آباء أبيها فهم فى ذلك كأبيها ، وليس ذلك لمن سوام (من] أوليائها . ومن تزوج امرأة على عبد بعينه فقبضته فوجدت به عيا نظر ، فإن كان عييا فاحشا ردته وأخذت من زوجها قيمته صحيحا لاعيب به ، وإن كان غير فاحش لزمها ، ولا شىء لها غيره . وإن وجدته حرا فإن ابا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما كانا يقولان : لها صداق مثلها ، وبه نأخذ .

و قال أبو يوسف : لها(1) قيسته لو كان عبدا . وإن لم يكن حرا ولكته استحق عليها كانت لها قيمته على زوجها فى قولهم جميعا . ومن تزوج امرأة على وصيف أبيض بغير عينه كان ذلك جائزا ، وكان لها عليه خمسون دينارا ف قول أبى حنيفة ، فإن أعطاها وصيفا آبيض يساوى(2) ذلك كان لها وإلا أخذته بالخمسين الدينار . وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : هذا على وصيف وسط لاتوقيت فى قيمته ولكنه على ما يكون عليه فى الأزمنة والبلدان الى يقع فيها النكاحات ، وبه نأخذ . ومن تزوج امرأة على بيت وخادم ولم يسم لذلك ثمنا فإن لها من ذلك خادما وسطا وييتا وسطا قيمة كل واحد منهما أربعون دينارا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لاوقت [فى

(1) كان فى الأصل منا ومحمد ولا يصح لأنه يخال أبا يوسف فى هذه المسأة والصواب حذفة فى الفيضية.

(22 كان فى الأصل فساوى وهو تصحيفت والصواب يساوى هو فى القيضية .:

Halaman 186