============================================================
على أنه ايته حتى يعلم ما سوى ذلك ، وبه نأخذ ، وبعد أن يكون أسوأ حال الخنثى ف فى ذلك الميراث أن يكون أتتى . وإذا كان أسوأ أحواله فى ذلك أن يكون ذكرا أحآسن أحواله في ذلك أن يكون أتنى كامرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لآبيها وأمآها وخنثى لأبيها ، فإن كان ذلك الخنثى أتتى كان لها السدس تكملة الثنثين تعال به ، وإن كان ذكرا كان لاشىء له ، لآنه عصبة ولم يفضل من المال شىء
م فيكون له ، وأسوأ أحواله فيما ذكرنا أن يكون ذكرا ، وأحسن أحواله أن يكون أتثى ، فهو فى ذلك عندنا على حكم الذكر حتى يعلم ماسوى ذلك. قال ابو يوسف : يكون المال بينه وبين الابن المعروف على سبعة : للابن المعروف منه أربعة ، وللختنى منه ثلاثة ، لأن الابن المعروف يضرب له فى نصيب ابن كامل ، ويضرب للختثى بثلاثة أرباع نصيب ابن كامل . وقال محمد بن الحسن : يقسم الميراث بينهما على تنزيل الأحوال ، فيكون للخنثى منه خمسة من اثنى غشر ، وللستقر سبعة من اثنى عشر . وقال أبو حنيفة : إن بال الخثى من حيث يبول الرجل كان رجلا ، وإن بال من حيث تبول المرأة كان امرآة، وإن بال منهما جميعا فإنه لا علم لى به(م) . وقال أبو يوسف : إن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول جعلت له الحكم ، وإن بال منهما جميما معا فلا علم لى به(3) . وقالوا جميعا : إذا بلغ باحتلام أو بحيض أو بشىء ممسا يدل عليه واحد منهما صار من أهل ذلك الدليل الذى وقف عليه منه وانقطع عنه الاشكال
وقال محمد بن الحسن : الإشكال فيمن لم يبلغ ، فإذا كان البلوغ ذهب الإشكال، 3) وإن احتاج إلى الختان ، فإن كان له مال اشتريت له منه جارية ختانة فختنته (1) ولى شرح على الاسيجان وان خرج منهما كحجما هلي أبو حية لا أعيوهذا . وهل أبو يوسف ومحمد يعتبر الأكثر منهما وإن تساويا فى الكثرة "الوا جمبعا لا علم لنا بذلك و) وفى الشرح : وقال أبو يوسف ومحمد يعتبر الأكثر منهما فإن تساويا فى الكثرة قالوا ميعا لا علم لنا بذلك: بيه (4)وف الفبح : ولكته ان كان له بالى يشترع له يارية خاية يتخته ثم تباع م وقبل إنه الامم يزوجع امرأق ختانة فتختنه حتى إنه لو كان ذكرا كات امرأته ضختن زوجها وان كان أى فتتظر المرأة إلى عورة المرأة عند الضرورة:
Halaman 155