============================================================
الثلث . وكان أبو يوسف يورثهما فى ذلك على أبدانهما ، وكان محمد بن الحسن يقول : الميراث بينهما على أرحامهما التى يدليان بها ، ويه نأخذ . ولايرث [أحد)] برحم معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بولادة . وإن كان المتوفى ترك ولد أخت لأب وأم ، وولد أخت لأب ، وولد أخت لأم ، فإن أبا حتيفة ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما قالا : لولد الأخت للأب والأم (1) النصف ، ولولد الأخت من الأب السدس تكلة الثلثين (2) ولولد الأخت من الأم السدس ، وما يقى كان مردودأ عليهم على مقادير مواريئهم، فيعود الميراث بينهم على خمسة : لولد الأحت للأب والأم منه ثلاثة أخماسه ، ولولد الأخت للأب خمسه ، ولولدالأخت من الأم خمسه . وقال أبو يوسف المال لابنة الأخت من الأب والأم ويسقط من سواها ، وكان قوله قبل ذلك كقول ابي حنيفة ومحمد بن الحسن . وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين ، فلبنت الأخ من أم السدس وما بقى فلابنة الأخ من الأب والأم وسقطت ابنة الأخ من الأب ، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف الآخر : فالميراث لابنة الأخ من الأب والأم خاصة وسقط من سواها ممن ذكرنا ، ولايرث مع هؤلاء أحد من عمة ، ولا من خالة ولا [أحد] من أولادهما . وإن ترك عمة وخالة كان للعمة [ الثلثان وللخالة الثلث وإن ترك خالة وابن عمة كان المال للخالة] ، وكذلك إن ترك عمة وابن خالة اوابن خال ، فالمال للعمة ولا شىء لابن الخال ولا لابن الخانة . وإن ترك ثلاث مات متفرقات قالمال للعمة التى من قبل الأب والأم ، وكذلك [ إن ترك] ثلاث خالات متفرقات ، فالمال للخالة من قبل الأب والأم ، وإن ترك خالا وخالة متساويين فى القرابة منه ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين . وإن ترك جده أمه وابنة أخيه لأمه فإن أبا حضيفة [كان] يقول : المال للجد . وقال أبو يوسف و ممد : هو لابنة الأخ للأم لأنها من ولد الأم ، وبه نأخذ .
(1) كان فى الأصل لأب وللأم ونلصواب مافى الفيضية للأب والأم .
(2) وفى الفيضية تكمة اثثين.
Halaman 152