============================================================
يكون ذلك سببا لضياعه . والذى روى فى الخبر مالك ولها معها سقاؤمان وجذاؤها " ذلك إذا أن ألا يقع فى يد من لايعرفها(1) . ومن وجد عبدا ابقا خارجا من المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده على مولاه استحق عليه جعطه اربعين درهما ، فإن كان لايساويها كان للذى جاء به قيمته إلا درهما فى قول أبى حنيفة ، وهو قول أبى يوسف الأول ، ثم قال بعد ذلك له أربعون رهما وإن كانت قيمته درهما واحدا . وحكم الآبق فى النفقة عليه وفى ضياعه من يد الذى أخذه بعد إشهاده على أنه إنما أخذه ليعرفه وليرده على ريه إن وجده وقبل إشهاده على ذلك ، مثل الذى ذكرنا فى اللقطة فى جميع ماذكرنا.
كتاب اللقيط (2، واذا وجد اللقيط بقرية ليس بها (2) مسلم فادعى رجل أنه ابنه فهو ابته وهو على دينه ، وإن كان وجد فى مصر من أمصار المسلمين وكان الذى ادعاه فيا لم يصدق ولم يكن فى القياس ابنه ، ولكنهم جعلوه ابته (3) استحسانا وجعلوه مسلما . وإن ادعى أنه عبده لم يصدق على ذلك لأن اللقيط حر . وإن ادعته امرأة أنه ابنها لم تصدق ، فإن ادعت أنه ابنها من زوج وصدقها الزوج على ذلك قضى به لهما وجعل ابنهما . وإن ادعاه رجلان كل واحد منهما يزعم (4) أنه ابنه ووصف أحدهما علامات فى جسده ولم يصف الآخر شيئا فإنه جعل ابن صاحب الصفة ويصدق عليه ، ولولم يصف واحد منهما شيئا منه جعلناه ابنهما جميعا . وما أنفق الملتقط على اللقيط كان فيه متطوعا لايرجع به على أحد : (9) س قوله والذى روى فى الخبر الخ ساقط من الفبضبة .
(2) وفى لفيضية فيها (2) وفى لعبصبة ابناله (4) وفى الفضية يدعى :
Halaman 141