============================================================
عن محمد بن الحسن عن أبى حتيفة أن ذلك لا يجوز منه فى مرضه كما لا يجوز منه فيى صحته وأنه لا يخرج مخرج الوصايا وهو الصحيح على أصوله . وقال أبويوسف
(2)4 اذا جعل (1) حبسا كان ذلك باطلا إلا أن يجعلها حبسا موقوفا أو حبسا (2) صدقة فيكون ذلك جائزا وتكون رقبتها لله عز وجل [ ومنافعها لمن اشترطها له وإن اقتضوا رجعت إلى الله عز وجل فتكون) مصروفة فى وجوه القرب منه ، وسواء أخرجها من يده أو لم يخرجها منها، وسواء كانت فى كامل أو فى جزء شائع ، وسواء جعلها الواقف لها وقفا على نفسه أو على من سواه ، وبه نأخذ . وقال محمد فى ذلك (3 بقول أبى يوسف إلا أنه قال لا تجوز صدقة ولا الوقوف () حتى يخرجها المتصدق بها والواقف لها من يده إلى يد سواها . ولا يجوز إلا فى مقسوم ، كما لا يجوز الصدقة ولا الهبة المملوكتان من العقار إلا فى مقسوم . ولا يجوز اشتراط الموقف و2) منافعها مه) لا شيئا منها لنفسه ، فإن فعل كان ذلك الوقف باطلا وكانت الصدقة أيضا باطلة(ه) .
و لا يجوز الوقف إلا على شرائط لا تتقطع ما كانت الدنيا . قال أبو جعفر : القول في هذا كله عندنا كما قال أبو يوسف (ن . ولا يجوز الوقف فى عبد ولا فى أمة و لا ف شىء سوى العقار والأرضين إلا أن يكون فى أرض فيها بقر أو عبيد لصالحها فيشترط ذلك فى الصدقة بها وفى الوقف (7) لها فيكون ذلك وقفا معها وقال محمد : لا بأس بتحبيس الخيل فى سبيل الله ، وكذلك قال أبو يوسف : 1(4)7ه و لا بأس بيع ما هرم من ذلك أو صار بحال (4) لا ينتفع [به ] فيها فى الوقف و
(1) وفى القيضية جعلها: (2) وفى الفيضية حبيسا فى هذا الحرف وفيما قبله من الحروف كلها : (3) وفى الفيضية الصدقة ولا الوفف.
(1) كذا في الأصل وفى القيضبة الموقوف هنا وكذا فى الحرف الأول وليس بضىء وامل الصواب الواقف والله آعلم: 5) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل باطلا .
(6) من قوله قال أبو جعفر الى أبو يوسف ساقط من الفيفية : 0 (4) وفى الفيضية ولا فى الانقاق لها.: (4) وفى القيضيةفى حالم
Halaman 137