Mukhtalaf Syiah
مختلف الشيعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
ذى القعدة 1413
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalaf Syiah
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
ذى القعدة 1413
هو في الصلاة صحت صلاته (1)، وهو منصوص أبي الصلاح (2)، والظاهر من كلام ابن البراج (3). وقال السيد المرتضى: لا يصح صلاته (4)، وهو منصوص ابن أبي عقيل (5)، والظاهر من كلام ابن الجنيد (6)، وهو الأقوى.
لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (7). ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا يكون مجزئة عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم. ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض، ولأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا أوقع (8) ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.
احتج الشيخ بأن الناسي معذور ومخاطب كالظان.
والجواب: المنع من المقدمتين.
المقام الثالث الجاهل: وقد نص السيد المرتضى على بطلان صلاته خارج الوقت سواء دخل الوقت وهو فيها أو لا (10)، ونص أبو الصلاح على صحة
Halaman 48
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907