Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وإن سترته كان أفضل (1).
وقال في الإقتصاد: وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط (2). وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وقال أبو الصلاح: المرأة كلها عورة، وأقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار (3). وهذا يقتضي ما اقتضاه كلام الشيخ في الإقتصاد.
وقال ابن الجنيد: (4) الذي يجب ستره من العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة. وهذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده في أن الواجب ستر قبلها ودبرها لا غير. والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط، وهو اختيار ابن إدريس (5).
لنا: على وجوب ستر الرأس والبدن للمرأة الحرة ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها وتتجلل بها (6).
ولأن الوجه لا يجب ستره بإجماع علماء الإسلام، وكذا الكفان عندنا لأنهما ليسا بعورة إذ الغالب كشفهما دائما، لأن الحاجة داعية إلى ذلك للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أعلب في العادة.
Halaman 98
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907