Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
النهاية خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في المبسوط (1).
وقال ابن الجنيد (2): فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب (3) على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج، وهو يؤذن بقول الشيخ في المبسوط.
مع أنه قال قبل ذلك: واستحب تجنب المشركين، ومن لا يرى غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصة ميازرهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم، ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج (4). والوجه عندي اختيار الشيخ في النهاية.
لنا: إن الأصل الطهارة، والنجاسة العارضة بسبب المباشرة بالرطوبة غير معلومة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساءهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها، قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة (5).
وعن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود (6).
Halaman 92
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907