Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعن السكوني، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (1).
والجواب: المنع من صحة السندين، والحديث الأول: مقطوع السند، والثاني: لا يدل نصا (2) على التحريم.
مسألة: حرم صاحب الوسيلة فيها الصلاة في القباء المشدود إلا في حال الحرب، واللثام في موضع السجود، واللغام (3) إذا منع من القراءة (4)، وجل علمائنا على الكراهة. نعم اللثام واللغام إذا منعا من السجود والقراءة حرما، وإن أزالهما وقت السجود أو القراءة كرها ولم يحرما.
وقال المفيد: لا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في حال الحرب ولا يتمكن من حله فيجوز ذلك للاضطرار (5).
لنا: الأصل عدم التحريم وتسويغ الصلاة.
وقال الشيخ: لما حكى كلام المفيد في الصلاة مع القباء المشدود إلا في الحرب. ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (6).
وأما اللثام فيدل على ما اخترناه ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟
Halaman 90
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907