86

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

والجواب: المنع من إرادة تناوله، وإن تناوله لغة، إذ المفهوم منه اللباس.

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي (1).

وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها، ولا تجوز الصلاة في الشمشك (2)، وجعلهما ابن البراج في قسم ما لا تصح الصلاة فيه (3).

وقال سلار: لا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين والنعل العربي. وأما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة (4). وهو يشعر بالمنع، والأولى الكراهة.

وعده ابن حمزة من المكروه (5) وقال: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك (6).

لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا.

احتجوا بقوله: - عليه السلام - " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7) ولم ينقل أنه صلى فيهما.

والجواب: المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا.

Halaman 88