Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
لا يقال: يرد ما ذكرتم (1) في الوقت.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، لأنه في الوقت تبين الخطأ، وإنما يخرج عن العهدة بالظن مع استمراره لا مع ظهور خطئه، فيبقى في العهدة، وأما مع خروج الوقت فإن الأمر يسقط، لأنه مقيد بالوقت والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت، ويدل على هذا الذي اخترناه ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (2).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يصحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع، قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده (3).
ورواه في الصحيح يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح - عليه السلام - (4).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - مثله (5) (6).
ولأن القول بعدم الإعادة مع الصلاة إلى المشرق أو المغرب بعد الوقت مع القول بالإعادة مع الاستدبار مما لا يجتمعان، والأول ثابت لما بيناه، فالثاني منتف.
Halaman 70
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907