Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
في العمل بالراجح. وأما بطلان القسمين فظاهر.
والجواب: عن حجة الشيخ ما بيناه من الدليل.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (2).
وقال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الإنسان من استعلام القبلة، أو كان محبوسا في بيت، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء (3). وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (4)، وأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن حمزة (7)، وابن البراج (8)، وهو اختيار ابن إدريس أيضا (9). والوجه ما ذهب إليه الجماعة.
لنا: أنه متمكن من الاستقبال فيكون واجبا عليه. أما المقدمة الأولى:
فلأنه بفعل الأربع يحصل الاستقبال، وأما الثانية: فإجماعية.
وما رواه خراش، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت له: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو
Halaman 67
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907