Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك (1).
والجواب: المنع من صحة السند، وكيف يعارض الأحكام المعلومة قطعا من وجوب القيام مع القدرة، ومن وجوب الركوع والسجود مع التمكن منهما بمثل هذه الرواية التي لم تثبت صحة سندها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يلزم أهل العراق التياسر قليلا (2).
وفي الخلاف (3)، والجمل (4)، والنهاية (5): وعلى المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا. وهاتان العبارتان تعطيان الوجوب.
وقال المفيد - حيث ذكر -: أن الحرم عن يمين المتوجه من العراق إلى الكعبة أربعة أميال، وعن يساره ثمانية أميال، ولذلك أمر أهل العراق والجزيرة وفارس والجبال وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي يتوجهون نحوه في الصلاة قليلا ليستظهروا بذلك في التوجه إلى قبلتهم وهي الركن العراقي وليس لغيرهم ذلك ممن يصلي إلى سواه (6). والأقرب أنه على سبيل الاستحباب.
لنا: ما تقدم من أن الأمر بالتوجه إنما هو إلى شطر الكعبة.
احتج الشيخ بالإجماع، وبما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب
Halaman 64
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907