47

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

صلاته. والحق الأول.

لنا: إن الوقت شرط وقد فات فيفوت المشروط وهو صحة الصلاة، و الجهل ليس عذرا في التكاليف.

المقام الرابع الظان: وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا (1) كالشيخين (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وسلار (5)، على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها، وإن كان قد فرغ أعاد.

وقال السيد المرتضى (6)، وابن أبي عقيل (7)، وابن الجنيد (8) يعيد الصلاة، وهو الأقوى عندي.

لنا: رواية أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - من صلى في غير وقت فلا صلاة له (9).

لا يقال: نحن نقول: بموجب هذه الرواية، إذ الإجماع واقع على أن من صلى صلاة كاملة في غير وقتها فإنه يعيدها، ولا دلالة فيها على محل النزاع، إذ من دخل الوقت عليه وهو في الصلاة لم يفرغ منها لا يصدق عليه أنه قد صلى الصلاة الكاملة في غير الوقت.

Halaman 49