Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
22

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار إداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، و أبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن زهرة (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق، وهو الحمرة المغربية (8)، وهو اختيار ابن أبي عقيل (9)، وسلار (10).

لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (11)، وقد قيل: إن الدلوك: الغروب، والغسق: الانتصاف.

وقول الصادق - عليه السلام - في رواية عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (12).

وقوله - عليه السلام - في حديث داود بن فرقد: فإذا مضى مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من

Halaman 24