Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعن أبي هارون المكفوف قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام - يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (1).
والجواب: المراد بذلك المبالغة في كراهة الكلام دون الحظر لما تقدم من الأخبار.
مسألة: قال المفيد: لا يجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (2). والوجه الاستحباب.
لنا: إن استحباب ذي الكيفية مع وجوب الكيفية مما لا يجتمعان، والأول ثابت لما تقدم فينتفي الثاني.
احتج بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكبا أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة (3) (4).
والجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم، أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (5)، وهو قول ابن إدريس قال في النسيان: بل لا يجوز له الرجوع كما جاز له في
Halaman 126
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907