124

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

وعن أبي هارون المكفوف قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام - يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (1).

والجواب: المراد بذلك المبالغة في كراهة الكلام دون الحظر لما تقدم من الأخبار.

مسألة: قال المفيد: لا يجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (2). والوجه الاستحباب.

لنا: إن استحباب ذي الكيفية مع وجوب الكيفية مما لا يجتمعان، والأول ثابت لما تقدم فينتفي الثاني.

احتج بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكبا أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة (3) (4).

والجواب: الحمل على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم، أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (5)، وهو قول ابن إدريس قال في النسيان: بل لا يجوز له الرجوع كما جاز له في

Halaman 126