Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
والتقدير إنها طهرت بعد الأقدام، وبيان بطلان التالي ما رواه عبد الله بن سنان، قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر (1).
ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - (2).
ومثله عن معمر بن يحيى، عن داود الزجاجي، عن الباقر - عليه السلام - (3).
ولأن القول بأن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله أو أربعة أقدام قول بتضيق في العبادة (4)، وزيادة حرج فيها فيكون منفيا بقوله تعالى:
" ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
ولأن اعتبار ذلك زيادة في التكليف، أما أولا: فبالمنع من إيقاع العبادة بعده، وأما ثانيا: فبالمعرفة لهذا الوقت فيكون منفيا عملا بأصالة براءة الذمة، ولأن الاختيار والاضطرار والأعذار من الأشياء التي لا يمكن ضبطها فلا يناط بها الأحكام لعسر ضبطها وعدم معرفة مقدار المناط منها.
احتج الشيخ في الخلاف - على ما ادعاه فيه من أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله - بالإجماع على أنه وقت العصر للظهر، وليس على ما زاد عليه دليل فلا يكون وقتا عملا بالاحتياط (6).
Halaman 14
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907