Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا - عليه السلام -: كل طريق يوطأ ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم يكن، فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟
قال: يمنة ويسرة (1).
ولأنها لا تنفك عن النجاسة بمرور النجس وغيره فيها.
والجواب: حمل النهي على الكراهة، وعدم الانفكاك عن النجاسة ممنوع، ولا اعتبار بذلك في نظر الشرع إجماعا.
مسألة: قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (2).
وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور مطلقا (3)، والمشهور الكراهة.
لنا: إنه صلى في مكان ظاهر فخرج عن العهدة. أما المقدمة الأولى: فلأنا نفرض الصلاة كذلك، وهي من صور النزاع. وأما الثانية: فظاهرة، لأنه مأمور بذلك، والمانع وهو مجامعة الخمر في البيت لا يصلح للمانعية كغيره من النجاسات.
احتجوا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (4).
والجواب: المنع من صحة السند أولا، ومن حمل النهي على التحريم ثانيا.
مسألة: المشهور أنه لا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة، فإن الإجماع واقع على اشتراط طهارة موضعها. نعم يشترط أن لا تتعدى النجاسة إلى
Halaman 114
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907