107

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

لنا: الأصل عدم التكليف وانتفاء الكراهية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البيع والكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال:

نعم (1).

احتج المخالف بعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا.

والجواب: المنع.

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار، والسلاح المشهور، والنجاسة الظاهرة، والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر (2)، والمشهور الكراهة.

لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا. أما المقدمة الأولى: فلأنه مكلف بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهو يحصل في صورة النزاع. وأما الثانية: فظاهرة.

احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (3).

وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟

قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي

Halaman 109