83

Muhayya

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

Penyiasat

أحمد علي

Penerbit

دار الحديث

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

كما في الصحيحين (١) عنهما أن النبي ﷺ أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ، ولا مانع من التعدد، كما في (فتح الباري) على البخاري، فهذا نص في أن: لا وضوء مما مسته النار. وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعًا: "لا وضوء مما مسته النار" (٢). وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه: "توضؤوا مما مسته النار" (٣). أخرجه الثلاثة: مسلم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم: أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" (٤). فقال: أنتوضأ من لحم الإِبل؟ قال: "نعم، توضؤوا من لحم الإبل". فقد حمل ذلك الوضوء غسل اليدين والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإِبل، أي: نتنه، وقد نهى النبي ﷺ أن يبيت وفي يده دسم خوفًا من عقرب ونحوها. وبأنها منسوخة بقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود، كما قاله الزرقاني. * * * ٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المُنْكَدِر، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله؛ أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى، ولم يتوضأ. • محمد قال: أخبرنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: ثنا، بدل من حدثنا، وفي نسخة: أنا وثنا، أي: أخبرنا وحدثنا، بدل أخبرنا وحدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: أنا بدل أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا محمد بن المُنْكَدِر، بصيغة اسم فاعل، وهو من

(١) أخرجه: البخاري (٢١٠)، ومسلم (٣٥٦). (٢) أخرجه: مسلم (٣٥١). (٣) أخرجه: مسلم (٣٥٢) عن أبي هريرة، و(٣٥٣) عن عائشة. (٤) أخرجه: مسلم (٣٦٠). (٣١) صحيح، أخرجه: مالك (٥١).

1 / 87