411

Muhayya

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

Editor

أحمد علي

Penerbit

دار الحديث

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Uthmaniyyah
والله أعلم، ومع الاحتمال لا يصلح الاستدلال هذا.
وقال الطحاوي: ويعارض حديث الوتر على البعير حديث حنظلة بن سفيان عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن النبي ﷺ فعل ذلك، والعجب من الخصم أن يقول الوتر فرض على النبي ﷺ ثم يزعمون جواز هذا الفرض على الراحلة، ويقولون لخصمهم: لو كان فرضًا لما أُدي على الراحلة.
* * *
٢٠٧ - أخبرنا مالك، أخبرني عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجِّه إلى خَيْبَر.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا عمرو بن يحيى، بن عمار بن أبي حسن المازني، ثقة في الطبقة السادسة من أهل المدينة، مات في سنة مائة بعد الثلاثين، وفي نسخة: أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة: "عن" موضع "أخبرنا"، عن سعيد بن يسار، المدني، ثقة، تابعي، في الطبقة الرابعة مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: قبلها، عن عبد الله بن عمر، ﵄، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار لم يتابع عليه عمرو بن يحيى، وإنما يقولون: على راحلته.
قال النسائي: أي حديث ابن عمر، فالمعروف والمحفوظ فيه راحلته، وبين الصلاة على الدابة والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل، وأما غير ابن عمر فروى جابر: كان ﷺ يصلي أينما كان وجهه على الدابة، وقال الحسن: كان الصحابة يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، كذا قاله في (التمهيد)، لكن لرواية عمرو شاهد يحيى بن سعيد عن أنس، رأى النبي ﷺ يصلي على حماره وهو ذاهب إلى خيبر، رواه السراج بإسناد حسن.

(٢٠٧) أخرجه: مسلم (٧٠٠)، وأبو داود (١٢٢٦)، والنسائي (٧٣٩)، وأحمد (٤٥٠٦)، مالك (٣٤٣)، وابن حبان (٢٥١٥)، وأبو يعلى (٢٦٣٦).

1 / 415