Muharrir Fi Hadith
المحرر في الحديث
Penyiasat
د عبد المحسن بن محمد القاسم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1442 AH
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٢).
١٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ (^٣) إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (^٤)، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٥).
١٩٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ (^٦): يَا (^٧) رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟
قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ (^٨) فِي بَعْضٍ؟
(^١) البخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) وعنده: «لا تُقبل صلاة أحدكم». (^٢) كذا في جميع النُّسخ، ولعله سبق قلم منه؛ فإنَّ اللَّفظ للبخاري، واللَّه أعلم. (^٣) في د زيادة: «تنظر». (^٤) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٦/ ١٧٦). (^٥) صحيح مسلم (٣٣٨). (^٦) في ز: «قال». (^٧) «يَا» سقطت من أ. (^٨) في أ: «بعضَهم» بالنَّصب، والمثبت من و.
1 / 209