365

Pembebas dalam Fiqh

المحرر في الفقه

Penerbit

مطبعة السنة المحمدية

Tahun Penerbitan

1369 AH

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Ayyubid
ومن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فله الخيار إلا أن يعلم أن البائع عالم بقدره فيلزمه وقيل: البيع باطل.
ويثبت الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم وللمسترسل وهو الجاهل بقيمة المبيع ولمن زايده ممن لا يريد الشراء تغريرا له وهو النجش إذا غبنوا بما لا يغبن به عادة نص عليه وقدره أبو بكر بالثلث قال: وقيل: بالسدس فإن نجش البائع وواطأ عليه بطل البيع وقيل: يصح١.

١- بهامش الأصل: هذا القول: هو الصحيح من المذهب

1 / 329