345

Pembebas dalam Fiqh

المحرر في الفقه

Penerbit

مطبعة السنة المحمدية

Tahun Penerbitan

1369 AH

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Ayyubid

فقد احتج الإمام أحمد على لزوم الصداق بلزوم الولد لو جاءت به فدل على تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا.
والمشهور من قول الأصحاب أنه لا فرق في الوصية للحمل بين أن تكون المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها أو لا يطؤها لأنهم لم يفرقوا في لحوق النسب بالزوج والسيد في حكم من يطؤها فقد جعلوا الحالين سواء في الوصية لاستوائهما في لحوق النسب.
ولو كان لرجل ولد من امرأة فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا

1 / 331