27

Pembebas dalam Fiqh

المحرر في الفقه

Penerbit

مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ

باب موجبات الغسل وهي ستة: خروج المنى دفقا بلذة وتغييب الحشفة في أي فرج كان وإسلام الكافر والموت والحيض والنفاس. وقال أبو بكر: لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان.

1 / 17