221

Pembebas Ringkas dalam Tafsir Kitab Yang Agung

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

Editor

عبد السلام عبد الشافي محمد

Penerbit

دار الكتب العلمية - بيروت

Nombor Edisi

الأولى - 1422 هـ

وقال السدي: وعلى الذين يطيقونه أي على الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة الشباب ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصوم» ، وهي عنده محكمة، ويلزم الشيوخ عنده الفدية إذا أفطروا، ونحوه عن ابن عباس.

وقال مالك: «لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة، وتستحب لمن قدر عليها» ، والآية عنده إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من المتقدم فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه الفدية.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: على الشيخ العاجز الإطعام.

وحكى الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤها «وعلى الذين يطيقونه» فأفطر، ومذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء أن قدر الدية مد لكل مسكين.

وقال قوم: قوت يوم ، وقال قوم: عشاء وسحور.

وقال سفيان الثوري: نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب، والضمير في يطيقونه عائد على الصيام، وقيل على الطعام وهو قول ضعيف.

واختلف في الحامل فقال ابن عمر وابن عباس: تفدي وتفطر ولا قضاء عليها.

وقال الحسن وعطاء والضحاك والزهري وربيعة ومالك: تقضي الحامل إذا أفطرت ولا فدية عليها.

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومجاهد: تقضي وتفدي إذا أفطرت، وكذلك قال مالك في المرضع إنها إذا أفطرت تقضي وتفدي، هذا هو المشهور عنه، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا إطعام على المرضع.

وقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له الآية، قال ابن عباس وطاوس وعطاء والسدي: المراد من أطعم مسكينين فصاعدا.

وقال ابن شهاب: «من زاد الإطعام على الصوم» وقال مجاهد: «من زاد في الإطعام على المد» ، وخير الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث، وخير الأول قد نزل منزلة مالا أو نفعا، وقرأ أبي بن كعب «والصوم خير لكم» بدل وأن تصوموا.

وقوله تعالى: إن كنتم تعلمون يقتضي الحض على الصوم أي فاعلموا ذلك وصوموا.

قوله عز وجل:

Halaman 253