94

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

ويجب الخراج والجزية في السنة مرة واحدة، ولا يجب أخذ الخراج حتى تدرك الغلة فإن أخذه المصدق لحاجة كان كالسلف، فإن تلف الزرع رده على أهله كما في الزكاة قبل دخول الحول، والخراج موقوف على رأي الإمام، فإن كانت الأراضي التي افتتحها عمر فالأولى أن لا يزاد على ذلك شيء؛ لأنه فعل برأي الصحابة، ويجوز النقص منه إن رأى الإمام، وأما سائر البلاد الخراجية سواها فأمرها إلى الإمام في الزيادة والنقصان.

وإذا التبس الحال في أرض خراج عمر أخذ منها أقل ما يكون في جنسها ولا يسقط الخراج بموت من وجب عليه.

[(ح) ولا بدخول السنة بخلاف الجزية، ذكره القاضي زيد].

(ص) ويؤخذ من تركته كالعشر والزكاة ، ولا يحتسب بالخراج الذي يأخذه الجورة، بل يجب وضعه في الفقراء، واستيفاء الخراج إلى الإمام أو من يلي من قبله، فإن لم يكن فعلى أهلها إخراجه كالعشر والزكوات، وإذا جعلت الأرض الخراجية طريقا أو مسجدا (سقط عنها).

Halaman 111