Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
(ح) هذه المسألة لا تخالف ما تقدم؛ لأنه لما دفنه في دار الحرب ثم رجعت الدار بما فيها دار إسلام فذلك المال باق على ملكه؛ لأنه لم يغلب عليه في دار الحرب فيخرج بالاستيلاء عن ملكه، فإذا أخذه بعد أعوام زكاه؛ لأنه مال حال عليه الحول في ملكه فوجبت عليه تزكيته. [ذكره داعي أمير المؤمنين محمد بن أسعد أيده الله].
(ص) وإذا تلف المال بعد الوجوب ولم يتمكن من الأداء انتظارا للمصدق أو عدما للمستحق ولم تقع منه جناية لم يجب عليه ضمان، وما لم تقع المطالبة من المستحق أو المصدق فوجوبها على التراخي إلى آخر الحول.
وزكاة السلعة بما تستقر في آخر الحول إذا كانت قيمتها في الأصل نصابا أو مضمومة إلى ما يصح ضمها إليه، وكذلك النقود، ويعتبر طرفا الحول في النصاب دون وسطه.
وتجب الزكاة في الذهب والفضة والحلي والمراكب، ولا زكاة في الدر والياقوت والزمرد بالغا ما بلغت قيمته ما لم يكن للتجارة.
وإذا نذر بماله صدقة؛ وحيث والمال عشرة دنانير فأتجر به وربح حتى صار نصابا وجبت الزكاة؛ لأن الكل على ملكه، كما إذا كان عليه دين لبني آدم لم يمنع وجوب الزكاة.
(ح) بناء على أن بالنذر لا يخرج المنذور عن ملك الناذر عنده [ عليه السلام - كما ذهب إليه] المؤيد والناصر للحق -عليهما السلام- خلاف قول الهادي والقاسم عليهما السلام.
(ص) فأما التصدق فيجب في العشرة دون الربح، لأن الربح منفصل منها بخلاف الشجرة وثمرها والبهيمة ونتاجها فإن الزيادة جزء من أجزائها.
Halaman 101