Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
والعبادات منها ما يجب المصير فيه إلى العلم، كأصل الفعل مثل أنه هل حج، أو هل صلى، أو هل زكى، أو هل صام، ولا يجزي فيه غالب الظن، والثاني يجزي فيه غالب الظن كأركان الصلاة، وأعمال الحج، وأحوال الوضوء المختلف فيها، ومن شك في صلاته وأحب إعادتها نوى آخر ما عليه منها.
ومن شك في تسليمه عن يمينه فأعاده ثم سلم على يساره، ثم تيقن أنه كان سلم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو.
وسجود السهو قبل التسليم يبطل الصلاة.
ويسجد المأموم لسهو إمامه، ويسجد لسهو نفسه وإن كان مأموما، ولا يسجد اللاحق لسهو إمامه إلا بعد فراغه، فإن فعل قبله بطلت صلاته، وإن لم يسجد الإمام لسهوه وجب على المؤتم أن يسجد كما لو كان منفردا، ومن سهى مرارا سجد [سجدتي السهو] مرة واحدة، ومن سهى فترك مفروضا من سجود السهو أعاد السجود ثانيا، وإن كان من مسنونه لم يسجد، ومن سهى عن الركوع كان عليه ركعة بتمامها وله التحري فيما شك فيه وإن كان قد خرج منه إلى غيره ما دام في صلاته سواء كان مبتلى بالشك أم لا، ومن نسي القراءة في ركعتين من الوتر سجد لسهوه، ومن لم يخافت أو يجهر إلا في ركعة واحدة سهوا سجد لسهوه، وإن أتم التشهد الأول سجد لسهوه، ويجوز سجود السهو في الأوقات المنهي عنها، وإذا قرأ السورة قبل الفاتحة سجد لسهوه، واللاحق لا يلزمه سجود السهو بمجرد اللحوق.
والساهي عن الصلاة تاركها حتى يخرج وقتها أو يصلي ببدنه وقلبه خال عنها كفعل المنافقين أو يجعلها لغير الله تعالى أو لإيقاء مهجته كالمنافق، فأما السهو فيها فلا يمكن الاحتراز منه.
Halaman 76