Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
باب المظالم
الدراهم والدنانير التي يضربها السلطان إن كان بأمر شرعي جاز لأنه من المصالح العامة ويكون الربح لبيت المال، وإن كان بغير أمر شرعي ولا أصل صحيح فهو من جملة الأحداث وليس على المتصرف فيها بطريق محل إثم لأنه مما استمر عليه المسلمون ولم يعلم من أحد منهم الامتناع منه.
وفي رجل يقبض المظالم التي تستغرق ماله ثم يوصي بوصايا، إن الورثة إن افتكوا المال بقيمته وأنفذوا فعل الأب نفذ وإن لم يفكوه وجب صرف المال إلى بيت المال.
وإذا علم الورثة أن على أبيهم مظالم تستغرق ماله لم يحل لهم تناول المال حتى يصلحوا المظالم إن كانت معينة وإن كانت غير معينة فهي لبيت المال، ولا يحل للوارث أخذه وإن لم يطالب فيه.
وفي قوم نزلوا أرضا مملوكة أو غير مملوكة فتناثر من حبوبهم شيء فنبت وأدرك أن الزرع لبيت المال لأن البذر لم يتعين مالكه.
ومن أخذ شيئا من مال ظالم مظالمه مستغرقة لماله ثم مات الظالم، إن ما أخذه ينتقل حكما إلى بيت المال ولا حق للآدميين فيه، وإن كان على الظالم ديونهم لأن دينهم إنما يلزم في ماله وحين مات لا مال له على الحقيقة لأن المخلف مال الله سبحانه ومال الله لا يقضي عنه وإنما يجب صرف ما عليه من [الدين إلى] بيت المال.
(ح) (قال الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده): المراد بذلك إذا كان أرباب الديون لا يعلم دين كل واحد منهم أو لا يعلم أعدادهم فيصير ماله للمظالم؛ لأن الديون لو كانت معلومة وأربابها معلومين كانت أولى من المظالم.
Halaman 286