Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
وإذا كان الشرب من واد مباح وقد شرعت إليه أنهار خاصة، إن هذه الأنهار تكون مملوكة لأرباب المواضع ولا تكون حقا.
ومن أراد أن يسقي أرضه من بئر أو عين لم يكن له إجراء الماء في أنهار الناس إلا بإذنهم لأنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وكذلك لو كانت مجاري الماء حقا لم تكن لغير من له في حق إجراء الماء فيه من غير إذن أرباب الحقوق.
وفي بئر بين رجلين وكل رجل يسقي أرضه من نصيبه من البئر بعد القسمة فملك أحدهما ضيعة أخرى وأراد سقيها من نصيبه من هذه البئر وهو لا يكفي للضيعتين جميعا، فأراد حفر البئر ليكثر ماؤها لم يكن لشريكه منعه إن كان لا يضره ويحفر في عموم البئر دون الجوانب الذي تخصه ولا يجب على شريكه معونته في ذلك لأنه أمر خاص، وإذا جحد جيران الوقف شربة من الماء فله قدر شربه لأن المعلوم أن الوصايا لا تكون إلا بالماء.
والماء الذي يحتبس في الأنهار بعد جري الماء حق لأهله وليس لغيرهم منعهم منه لأن يستوفوا حقهم وإنما لهم ما فضل عن صاحب الماء وحاجته.
وفي عين ليس فيها حق لأحد إلا مجرد الشرب، فإنه لا يجوز أن تسقى منها الأراضي ولا غيرها فإن فعل ذلك أثم، ولا يجوز للإنسان أن يسقي أراضيه من ماء غيره، والماء يصح ملكه بملك مجاريه ومستقره ويكون كالماء في الإناء.
وفي قوم لهم نصيب من الماء معلوم في وقت معلوم وطلب منهم بعض الشركاء تأخير بعض حقهم ليتمكن سواهم من معرفة حقه وأخذه، إن لهم نصيبهم وليس عليهم وفاء سهام أهل الماء سواء كان أول النهار أو آخره ولم يكن لأحد منعهم.
Halaman 267