241

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

باب المزارعة

وإذا كانت المزارعة فاسدة لم يكن لصاحب الأرض إخراج الخبير إلا بحكم الحاكم لأن المسألة خلافية بين العترة خاصة والأمة عامة.

وفي خبير غرس القطن أو زرع لم يكن لصاحب الأرض إخراجه إلا بحكم الحاكم، فإن أخرجه حكم له بقيمة غرسه أو قطنه يوم الحكم بتسليم الأرض لأنه أثار ذلك وعمله بإذنه، وأما الزرع فإنه يحكم بتركه إلى حصاده بأجرة مثله، وكذلك إن كان قطع أحجارا فإن أجرته تسقط على مقدار عمله لأنها قد تزيد وتنقص وتغلو وترخص، فالمرجع في ذلك إلى أهل المعرفة بهذا الشأن لأن هذا حكم الأعمال، وللعامل أن يلزم صاحب الأرض فيما بقى له لأنه ليس بمتبرع وعمل بإذنه فالصحيح والفاسد فيه سواء، وما في الأرض المستأجرة من خراب فمنه ما يتعلق بالمخابر إصلاحه وهو ما يقوم به الزرع والغرس والزبر والحرث وإصلاح مجاري الماء.

[حاشية: الزبر من جنس الحرث غير أنه يكون أعمق من الحرث ويكون بالأيدي لا بالبقر. ذكره محمد بن أسعد أيده الله].

فهذا يلزم إصلاحه ما لم تنقض مدة الإجارة لأن العمل صحيح عندهما وترك المرافعة رضا به أو في حكمه، وليس لصاحب الأرض أن يلزمه الخروج من الأرض إلا بالمرافعة ولا للخبير أن يطلب قيمة الزرع والغرس وشبههما إلا بالمرافعة أو المراضاة.

Halaman 258