218

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

[(ح) ولا خلاف بين أصحابنا أن المشتري بالتزام تمام القيمة لا ينبرم البيع في الوكيل والوصي، وإنما اختلفوا إذا باع مال نفسه بغبن فاحش والتزم المشتري تمام القيمة هل يحتاج إلى استئناف العقد أم لا].

(ص) فإن رجعت السلعة إلى الثمن المسمى وأجاز الولي وهو العاقد والبيع موقوف إلى بلوغ الصغير وليس لولي آخر إذا انتقلت الولاية إليه إجازة هذا العقد؛ لأنه قد وقع في حال لا ولاية له فيها فهو كالأجنبي.

والشراء الموقوف بالنية للغير لا يصح ولا يكون موقوفا ولا ينضاف إلى المشتري بمجرد النية؛ لأن مجرد النية لا توجب التمليك وليس كعقد أيضا فيقف على الإجازة.

(ح) [قال محمد بن أسعد أيده الله]: وذكر مشائخنا - رحمهم الله - لمذهب القاسم ويحيى والمؤيد بالله - عليهم السلام - أن كل عقد يتعلق بالوكيل كالبيع وسائر عقود المعاوضات فإنه لا يجب إضافته إلى المعقود له.

وكل ما يتعلق بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتاق فإنه يحتاج أن يضيف إلى الموكل فيحتمل أن يكون مذهبه - عليه السلام - كذلك، وإنما فرق بين الوكيل وبين العاقد الفضولي الذي ليس بوكيل في أنه يجب إذا كان غير وكيل أن يضيف الشراء إلى المشترى له والله أعلم.

(ص) [والشراء الموقوف بالنية للغير لا يصح ولا يكون موقوفا ولا ينضاف إلى المشترى له بمجرد النية؛ لأن مجرد النية لا يوجب التمليك وليس بعقد أيضا فيقف على الإجازة، ولهذا لو نوى البائع البيع ونوى المشتري الشراء من غير لفظ لم يكن بيعا ولا شراء بالإجماع فكذلك هذا، ويكون المبيع ملكا للمشتري ويلزمه تسليم الثمن].

Halaman 235