213

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

وإذا وقع البيع الموقوف على ثلاثة أشياء ووقعت الإجازة على واحد لا يعينه وهي مستوية أو متقاربة أو مختلفة لم تصح الإجازة لجهالة المبيع وجهالة المبيع توجب بطلان البيع وقد تقدم نظائرها مشارا إلى علته أو دليله.

(ح) نحو أن يقع البيع الموقوف على ثلاثة عبيد أو غير ذلك من الأعداد فيجيز المالك البيع في واحد لا يعينه، فالحكم ما ذكره عليه السلام.

(ص) فإن أجاز المالك وجعل للمشتري الخيار بقبض أيها شاء وبترك ما شاء صحت الإجازة ويكون الخيار للمشتري بقبض أيها شاء؛ لأن هاهنا الثمن معلوم والمبيع معلوم.

(ح) وبه قال أبو حنيفة (ونصره (ص) زيد لمذهب المؤيد بالله).

(ص) وإذا وقعت الإجازة على واحد معين والثمن سمي مجملا من غير تمييز، إن هذه الإجازة صحيحة ويثبت بها البيع؛ لأن الثمن معلوم والمبيع معلوم ولم يبق إلى المشتري إلا تعيين الإختيار وقد جعل إليه، فمتى عينه كان العقد على أمر معلوم وكان صحيحا إلا أن يريد السائل بأن الثمن سمي مجهولا إنه غير معلوم كان البيع باطلا لجهالة الثمن كما قدمناه، فإن (كان قد بين الثمن) لكل واحد من الثلاثة ثم وقعت الإجازة على الواحد المعين كانت الإجازة صحيحة ويثبت بها البيع ويملكه المشتري؛ لأن الثمن معلوم والمبيع معلوم، (فإن كان التبس الحال) بطل البيع لجهالة المبيع وليس يمنع خروج الملك عن صاحبه بعد صحة ملكه له باللبس كما يقوله في الثمرة الساقطة بين الشجرتين من جنس واحد تخرج من ملك مالكها باللبس.

Halaman 230