Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
وهذا كما ذكره أبو العباس - رحمه الله - فيمن باع جملة من البطيخ والجوز كل ألف بكذا، إن للمشتري خيار معرفة الثمن، والإمام - عليه السلام - أثبت هاهنا خيار معرفة الثمن للبايع، وكذلك الإجازة له نقضها إذا لم يعلم مقدار الثمن قبل الإجازة؛ لأن الإجازة عقد، كما أن البيع عقد، ولا تكون الإجازة أقوى حالا من الشراء، فجهالة الثمن تبطله، ولا فرق في ذلك بين أن يبيع بدون الثمن أو مثله أو فوقه، وإن له الخيار بين الرضا والفسخ.
وإذا وقعت الإجازة من المالك وقد وقع البيع الموقوف فله نقض الإجازة إذا علم بالخيار، فإن رضي بذلك صح وإن كان الخيار على حاله، وإن لم يرض بذلك انتقض العقد وانفسخ؛ لأن الخيار أمر آخر تتعلق به الأغراض والأحكام فلا بد من علمه لأن يتصرف المشتري بطيبة من نفس البائع وغير ذلك لا يجوز.
(ح) يعني للمشتري شراء موقوفا (فسخ الإجازة) لأنها وقعت بعد عقد البيع فكان المالك أجر ملك الغير فيكون المشتري مخيرا بين إجازته ونقضه، وتقرأ المسألة على هذا التأويل، وإذا وقعت الإجارة بالراء غير المعجمة (والله أعلم).
وذكر محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده أن هذه المسألة تحتمل معنى آخر على قول من يثبت للبائع الخيار في بيع ما لم يره، فها هنا إذا وقع البيع موقوفا والمالك لم ير المبيع قبل ذلك فله خياران:
أحدهما: إجازة البيع الموقوف أو رده.
والثاني: أنه إذا أجاز البيع فله خيار رؤية المبيع بعد الإجازة فبإجازة المبيع لا يبطل خيار الثاني.
Halaman 222