Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
باب البيع الموقوف
كل عقد يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول فإنه يقف على الإجازة كالبيع والنكاح والعتق على مال وما شاكله.
والخلاف في البيع والشراء الموقوفين مع أبي حنيفة من وجه (ومع (ص)) من وجه، ومع مالك من وجه.
والأصل في جواز البيع الموقوف والشراء الموقوف خبر جابر بن عبد الله الأنصاري وعروة البارقي رحمهما الله تعالى (وبيعهما وشرائهما) لرسول الله صلى الله عليه ومبني الشرع على أقواله وأفعاله وتقريراته بعد كلام الله سبحانه.
وألفاظ الإجازة أن يقول المالك في البيع الموقوف أو المشتري في الشراء الموقوف: أجزت، أو قبلت، أو رضيت، أو ملكت، أو يقول: نعم أو نعم ما فعلت وما شاكل ذلك من الألفاظ.
وأما ما يكون إجازة من قبل الفعل فكأن بتصرف البائع في الثمن أو المشتري في المبيع أو يطالب المشترى له بالمبيع أو يطالب المالك بالثمن أو يسلم المبيع أو يستهلك الثمن.
والوجه في ذلك كله أن أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، والتصرف في ملك الغير لا سلامة فيه من قبل الظاهر إلا بحمله على أنه مال المتصرف، ولا يكون مالا له إلا بأن يكون في مقابله المبيع أو ما يجري مجراه، وكل ما كان منافيا للعقد فهو فسخ نحو أن يقول: فسخت العقد، أو لا أرضى هذا البيع، أو الشراء، أو لا رغبة لي في هذا البيع والشراء، أو لا أجيز ذلك، وما خالف ذلك فليس بفسخ بل يبقى العقد على حاله نحو أن يقول: أنا أنظر في ذلك، أو يكون الجواب في وقت آخر وما شاكله.
وما يكون فسخا للعقد الموقوف من طريق الفعل هو الاستهلاك أو الحبس ويستوي فيه العلم والجهل في الاستهلاك لا غيره.
Halaman 218