Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
ومن اشترى أرضا وفيها نهر مدفون أو بئر مدفونة فأظهره المشتري فإن البيع صحيح ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفته بالجملة، كمن يبيع رمكة ولا وطئها حاملا أو عبدا وله مهنة تزيد في ثمنه ولا يعلمها عند العقد، وكما إذا باع فرسا على أنه حرون فوجده هملاجا أو على أنه مقصر فوجده سابقا، وكما لو باع أرضا فوجد فيها معدنا عظيما.
ومن عقد على أراضي كثيرة عقدا واحدا إما وقفا أو صدقة أو هبة أو غير ذلك وهو يعرفها إلا واحدة، إن دعوى الجهالة بواحدة تخرجه عن باب المعلوم، فإن وقع بعض الجهالة لحق بالمعلوم كالذي يقول: كل ما أملك صدقة، عم هذا اللفظ كل شيء يملكه، فإن كان له مال لا يعلم كان كالمعدوم في الأصل، فإن صح أن يعلم في الثاني فهو كالمعلوم في الأصل، وإن لم يصح أن يعلم في الثاني كان في حكم المعدوم في الأول.
وفي نصراني اشترى جارية حبشية، إنها إن كانت باقية على الكفر صح شراؤه لها، وإن كانت مسلمة أمره الحاكم ببيعها، فإن لم يأمره الحاكم ببيعها حتى وطئها وأولدها خرجت عن ملكه بالولادة ولم يكن له بيعها ولا استخدامها؛ لأنه لا يجوز استمرار ملك الكافر على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلا، وإن لم يستولدها فهي على ملكه، وبيع الظالم وشراؤه صحيح، وللأب أن ينصب وكيلا يبيع منه مال ابنه لنفسه أو يشتري لولده منه، فإن فعل من غير ذلك جاز على وجه المعارضة وتجري المنفعة لا على وجه البيع والشراء.
[(ح) وهذا كما قاله الناصر للحق أنه يقومه قيمة عدل ويأخذه لنفسه].
Halaman 196