Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
باب نفقة الزوجة
من قدم لامرأته طعاما مأدوما في نفقتها فامتنعت من أكله سقط عنه قدر ما يتعلق بذلك الطعام ما لم يتغير أو يعاف وعليه تجديد العرض له ولا يلزمه تسليم الحب ولا الدراهم عوضا عن ذلك.
وإذا كانت معه في المنزل لزم التقديم والعرض في وقت الغداء والعشاء، وإن كان في جهة أخرى فعليها المطالبة وعليه الأداء ولا تسقط النفقة بترك المطالبة وإنما تسقط بعصيانها لأن الأصل وجوبها فلا يسقطها إلا أمر شرعي، ولا يجب على الحاكم إكراه الزوج على نفقة زوجته قبل المرافعة ما لم ترافعه، ولا يكره على الطلاق.
والخيار في السكنى على المنفق والمتوفى عنها زوجها إذا لم تجد فلها النفقة وتكون آثمة بترك الإحداد إن علمت بوجوبه، ولا تسقط بالمخالفة إلا السكنى، فإنها إن خرجت سقطت السكنى فإن رجعت وتابت رجع الحكم؛ لأنها في حبس الميت لحكم العدة فلزمت نفقتها وكسوتها، والزوجة تتبع زوجها في السفر برا كان أو بحرا، فإن تأخرت سقطت نفقتها وكسوتها، فإن مات في الغيبة ورثته ولها الصداق.
والمعتدة ترد الكسوة بعد انقضاء العدة إلا أن يكون في ذلك عرف فهي لها.
ومن فسخ نكاحها لكونه باطلا أو فاسدا أو لخيارها في نفسها أو للعان أو ردة أو إسلام أو عيب فإن الفسخ في هذه الأشياء إن كان من قبل الزوج لزمه النفقة مدة الإستبراء، وإن كان من قبل الزوجة فلا نفقة لها، وكذلك إن كان من قبلهما فلا نفقة لها، وأم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها فلا نفقة لها في الحياة ولا في تركته بعد الوفاة.
Halaman 192