172

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

باب ذكر الظهار والإيلاء

ومن ظاهر من واحدة من امرأتيه مع أن أسماؤهما واحدة وأسماء أمهاتهما والتبس الحال عليه فإنه يكون مظاهرا من كل واحدة منهما.

وإذا جامع المظاهر امرأته قبل الكفارة ثم طلقها فالكفارة لازمة له، وكذلك إن لم يرد وطئها بل أراد المماسة فعليه الكفارة، فإن وطئ لم يحرم عليه الوطئ ثانيا بل تلزمه الكفارة.

والمظاهر إذا أراد المسيس ومات قبل الوطئ وقد خلا بها خلوة صحيحة لزمته الكفارة، وإن نوى ولم تقع الخلوة لم تلزمه.

(ح) والأولى ما ذكره في المسألة الأولى، إن الاعتبار بإرادة المسيس دون غيره كما هو مذكور لسائر أئمتنا عليهم السلام.

(ص) وكفارة الظهار وغيرها من الكفارات تجري مجرى الزكاة في ثبوت الملك وإخراج القيمة وتفتقر إلى إذن الإمام أو واليه.

والمولى إذا فاء بلسانه لم يحنث إلا أن يكون ممن لا يقدر على الوطئ فإنه يحنث.

ومن حلف لا جامع امرأته سنة لعلة يضر به الجماع فيها لم يكن موليا، وليس لها مرافعته؛ لأنه لم يضارها.

والتقبيل وما أشبهه من الاستمتاع يكون عودا، وإذا كان للمظاهر خادم وثياب الأبدان ودار ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم وله الصيام.

Halaman 189