166

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

ومن قال: امرأتي طالق ثلاثا للسنة ثم وطئها بعد الرجعية في كل طهر لم يكن طلاق سنة.

ومن خالع امرأته على نفقة أولادها وتربيتهم صح وإن لم تذكر المدة؛ لأن مدة تربية البنت سبع سنين والإبن خمس وخلافه نادر .

(ح) وعند (ش) ثمان سنين، ومثله ذكر المؤيد بالله ، وعند الناصر للحق ست سنين.

(ص) وإذا طلقها على ألف فقبلت كان خلعا إن كان مهرها دون ألف؛ لأن قبولها يبنى على الكراهة، فإن كان مهرها ألفا فليس بخلع.

(ح) يعني أنها إذا قبلت أكثر من مهرها (إذا لم يكن) تقدم منها ما يدل على النشوز وكان قبولها أكثر من مهرها دليل على نشوزها، [فأما إذا لم يظهر منها نشوز فإن قبولها قدر مهرها] لا يدل على نشوزها فيقع الطلاق رجعيا في الظاهر، والصحيح أنه خلع على الوجهين [جميعا ذكره آنفا].

(ص) وإذا خالع زوجته الصغيرة لم يكن بائنا لأن كراهتها لا حكم لها وكذلك كراهة أبيها، وإذا ابتدأت المرأة ببذل الزيادة على المهر في الخلع لم يصح بذل الزيادة.

(ح) ومثله حصل المؤيد بالله لمذهب الهادي - عليه السلام - والشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق، وذكر أبو العباس أنها إذا تبرعت ببذل الزيادة جاز (للزوج أخذها).

(ص) فإن كانت قد أبرأته من مهرها أخذ مثله إن شاء طلاقها أو طلقها من غير شيء.

فأما قوله تعالى: ?فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا?[النساء:4] فإنه يريد المهر والهاء في ?منه? يرجع إليه.

وفي زوجين تشاجرا فقال الزوج لها: قد جعلت طلاقك لصداقك، فقالت: قبلت ذلك، كان ذلك خلعا؛ لأن الخصومة دليل النشوز ولا رجعة له عليها.

Halaman 183