145

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

(ص) ومن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

(ح) وبه قال زفر (وهو أحد قولي) المؤيد بالله (في الشرح).

(ص) لأن الطلاق لا يكون أقوى حكما من الدخول، وبالدخول يبطل المسمى ويرجع إلى غيره فانكشف أن وجوده كعدمه.

وإذا قبض ولي الصغيرة مهرها صح قبضه وكان ملكها له موقوفا على الرضا عند البلوغ أو نصفه إن وقع الطلاق قبل الدخول وكانت الفوائد في المهر المستغل تابعة للأصل.

[(ح) المراد به الولي الذي يكون عقده موقوفا كالأخ وغيره].

(ص) فإن عقد عليها الثاني برضاها وانفسخ العقد الأول ولم يكن دخل بها الأول وجب رد المهر والفوائد سواء من أصل المهر وغير أصله، وللولي أن يرجع على الزوج بما أنفق على المهر.

[حاشية: قوله: فإن عقد عليها الثاني برضاها، أي: من هو في منزلة العابد الأول، والمعنى أنها كانت حينئذ قد بلغت وفسخت العقد الأول وأجازت الولي بالعقد الثاني. ذكره محمد بن أسعد].

فإن تلف المهر في يد الولي وفسخت النكاح لم يضمن الولي شيئا؛ لأن استقراره في يده برضا صاحبه أو بالحكم، وكذلك لو تلفت الفوائد أو بعضها إلا أن تتلف بجناية من الولي فإنه يضمن ما تلف وعليه القيمة يوم التلف [لا يوم القبض].

[(ح) المراد بالمسألة أخذ المهر بأمر الحاكم لأنه لا ولاية له في مالها إذا لم يكن أبا أو جدا].

(ص) لأن الضمان وجب للجناية، ويجب المثل في المتماثل والقيمة في المقوم.

Halaman 162