122

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

(ص) ومن أخر الرمي في اليوم الأول ثم قضى في اليوم الثاني وأخر رمي اليوم الثاني ثم كذلك إنه يجب عليه عن تأخير كل يوم دم، ومن نفر إلى مكة كان نافرا لأنه بالبيتوتة يكون في حكم النافر.

ومن دخل الحجر في طواف الزيارة ثم عاد إلى مكة إنه يأتي بذلك الشوط الذي أبطله بدخول الحجر وبما بعده ولا يلزمه غير ذلك.

Halaman 139