213

Muhadhdhab Dalam Fiqh Imam Syafie

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Editor

زكريا عميرات

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
ولا إقامة والسنة أن ينادي لها الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به.
فصل: وصلاة العيد ركعتان لقول عمر ﵁ صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا قبل القراءة فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم: يقضي لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر ﵁ كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر أن يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يومًا على عبد الله وحذيفة الأشعري وقال: إن هذا العيد غدًا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله بن مسعود: تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي ﷺ وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة: صدق والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى ب "ق" "واقتربت الساعة" والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
فصل: والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ ثم أبا بكر ثم عمر ﵄ كانوا يصلون العيد قبل الخطبة والمستحب أن يخطب على المنبر لما روى جابر ﵁ قال: شهدت مع النبي ﷺ الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره وسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجلس لأن في الجمعة إنما يجلس لفراغ المؤذن من الأذان وليس في العيد أذان والثاني يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز أن يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحلته لأن صلاة العيد تجوز قاعدًا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال:

1 / 225