Muhadhdhab Baric
المهذب البارع
Penyiasat
الشيخ مجتبى العراقي
Tahun Penerbitan
غرة رجب المرجب 1407
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muhadhdhab Baric
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالمهذب البارع
Penyiasat
الشيخ مجتبى العراقي
Tahun Penerbitan
غرة رجب المرجب 1407
<div>____________________
<div class="explanation"> كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وإن كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (1) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.
فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (2) واختاره الشهيد (3)، وهو المعتمد، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.
المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب</div>
Halaman 120
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,538