118

Muhadarat

المحاضرات والمحاورات

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

النبي ﷺ من رجل ورقا [١]، فلما قضاه وضع الورق في كفة الميزان فرجح، فقيل: قد أرجحت، فقال رسول الله ﷺ: (إنّا كذلك نزن) [٢] . عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال، قال عمر: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا. أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: قال لي أبو الزناد اليمني مع الشاهد الواحد، فأبيت ذلك عليه، فقال: منّا خرج العلم، قلت: فمتى يؤوب؟ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء [٣]، فحكّما أبيّ بن كعب، فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، فقضى على عمر باليمين، فوهبها له معاذ [٤] . عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق: أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبيّ بن كعب، فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له، وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبي إلى عمر وقولي: إن أبيّ بن كعب يقول: قد حللت فان التمستيني/ فأنا ها هنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته، فقال: ادعيه، فجاءته فوجدته يصلي، فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها، ثم انصرف معها إليه، فقال عمر: ما تقول هذه؟ فقال: إني أنا قلت لرسول الله ﷺ، إني أسمع الله يذكر: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ [٥]، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها، فقال لي النبي ﷺ: نعم، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين [٦] . أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي وعن قتادة أيضا: أن رجلا أتى ابن مسعود، فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، ولم يفرض [٧]، فقال له ابن مسعود: سل الناس، فان الناس كثير، فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، قال: فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمني، ثم قال: أرى لها صداق إحدى نسائها ولها الميراث مع ذلك، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء

[١] الورق: الفضة. [٢] بسنده ومتنه في المصنف ٨/٦٨. [٣] معاذ بن عفراء: واسم أبيه الحارث، نسب إلى أمه، من الصحابة الأنصار، شهد بدرا، وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل إنه توفي في خلافة عمر. (الطبقات ٥/٤٧٧، الاستيعاب ٣/١٤٠٨) . [٤] لم أجد هذه الرواية في المصنف، ولا فيما بين يدي من كتب التراجم. [٥] الطلاق ٤. [٦] باسناده ومتنه في المصنف ٦/٤٧٢. [٧] الفرائض: الميراث. (اللسان: فرض) .

1 / 142