Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
٤٦٩- ويَحْرُم: بيع الحرير (ء)، والمنسوج (ء) بالذّهب، والفضة (ء)، للرجل، وكذا خياطته (ء) وأجرتها (ء).
٤٧٠- ويجوز: بيعه لكافر يَلْبَسُه.
٤٧١- ولا تَحْرُم: اللآلئ، والجواهر الثَّمينة.
٤٧٢- ويَحْرُم: كَتْب صَدَاق المرأة في الحرير، ولا يجوز لولي الصَّبي: إِلْبَاسه الحرير، والذَّهب.
٤٧٣- ويُكْرَه: الصَّلِيب في الثَّوب ونحوه.
٤٧٤- ويَحْرُم: تَصْوير حَيَوان برأس، في ثَوب ونحوه، وسرير (ء) وحائط (ء) وسقف (ء) واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة.
٤٧٥- ولا بأس: بما فيه غير حيوان، من شجر ونبات ونحو ذلك.
٤٧٦- ويُكْرَه: سَتر الحيطان مطلقًا، ولو بما لا تَصَاوير فيه.
٤٧٧- وتُباح: خيمة، وقبة.
٤٧٨- وتُكْرَه: كُلْتٌ.
٤٧٩- ويُباح للمرأة: التَّحَلِّي بذهب، وفضة وغيرهما مُطلقًا.
٤٨٠- ولولي صغيرة: إذن لها في لِعب بلُعب.
٤٨١- وله: أن يُلْبِس دابته جلدًا نجسًا.
٤٨٢- ويُكْرَه له: لبسه وافتراشه في غير صلاة.
٤٨٣- ويُباح: ثوب من شعر ما لا يؤكل لحمه.
٤٨٤- ويُباح: من مأكول مطلقًا، ولو من ميتة.
٤٨٥- ويُكْرَه: لبس جلد ثعلب.
٤٨٦- وتُباح: الفراء من جلد مأكول ذكي، ولا يجوز من ميتة نجسة بموتها.
66